السيد صدر الدين صدر جبل العاملي

58

منظومة في الرضاع

واحتجّوا أيضا بقوله سبحانه * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * « 1 » حيث جعل إتمام الرضاعة في الحولين ، فما خرج عنهما ليس برضاع ، وقد يحتجّ له برواية الفضل ابن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « [ قال : ] الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم » « 2 » بحمل « ان يفطم » على التوكيد « 3 » وعن ابن الجنيد : « إذا حصل الرضاع بعد الحولين ولم يتوسّط بين الرضاعين ، فطام بعد الحولين حرم » « 4 » ، فوافق القوم في عدم النشر مع وقوع الفطام والرضاع ممّا بعد الحولين ، وخالف بدعوى النشر مع الارتضاع بعدهما من دون فطام . وقد قال الشهيد : « أنّه مسبوق بالإجماع وملحوق به » « 5 » ، وفي الكفاية : « أنّ قول ابن الجنيد غير بعيد » « 6 » ، واحتج له بموثقة منصور السابق « 7 » وموثقة داود بن حصين عن الصادق عليه السّلام : « الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم » « 8 » ، وقد رأيت تفسير الموثق

--> « 1 » البقرة : 233 . « 2 » الوسائل 14 : 291 ، ح 4 ، باب 5 . « 3 » وقد فهم من إطلاق النظم أنّه لا فرق في انتشار الحرمة بالرضاع الواقع في الحولين وعدم الانتشار بما وقع منه بعدهما بين ان يتخلل الرضاع فطام أو لا ، فلو فطمته في الحولين ثم أرضعته فيهما نشر ولو فطمته فيهما أو بعدهما ثم أرضعته بعدهما من دون سبق فطام لم ينشر ، لإطلاق ما تقدم من الأدلة بل لا خلاف فيه إلَّا ما يحكى عن ابن الجنيد . ( منه ) « 4 » المختلف 7 : 35 ، المسألة : 2 . « 5 » غاية المراد : 205 . « 6 » كفاية الأحكام : 159 . « 7 » الوسائل 14 : 290 ، ح 1 ، باب 5 . « 8 » الوسائل 14 : 292 ، باب 5 ، ح 7 .